ـــــــــــــــــــــــــــــ
[ولا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى] [1] ، في الأصحِّ. وقيل: تُسْمَعُ.
تنبيه: اشْتِراطُ شَهادةِ العَدْلَيْن لأجْلِ القَطْعِ. أمَّا ثُبوتُ المالِ، فإنَّه يثْبُتُ بشاهِدٍ ويَمِين، وبإقْرارِه مرَّةً. على ما يأتِى.
(1) فى الأصل: «ولا تسمع الدعوى قبل البينة» .