فهرس الكتاب

الصفحة 13578 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[ولا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى] [1] ، في الأصحِّ. وقيل: تُسْمَعُ.

تنبيه: اشْتِراطُ شَهادةِ العَدْلَيْن لأجْلِ القَطْعِ. أمَّا ثُبوتُ المالِ، فإنَّه يثْبُتُ بشاهِدٍ ويَمِين، وبإقْرارِه مرَّةً. على ما يأتِى.

(1) فى الأصل: «ولا تسمع الدعوى قبل البينة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت