وَإِنْ قَطَعَهَا خَطَأ، فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا. وَفِى قَطْعِ يَمِين السَّارِقِ وَجْهَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . قلتُ: قال في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» : إذا قطَع القاطِع يُسْراه عَمْدًا، أُقِيدَ مِنَ القاطِعِ. وهل تُقْطَعُ