وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْس، فَهَلْ يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهِرُ ما جزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» .
قوله: وإنْ جنَى جنايَةً تُوجِبُ القِصاصَ فيما دُونَ النَّفْسِ، فهَلُ يتَحَتَّمُ اسْتِيفَاوه؟ على رِوايتَيْن. وأَطْلَقهما في «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ،