ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الكافِى» ، و «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ؛ إحْداهما، لا يتَحَتَّمُ اسْتِيفاؤُه. وهو المذهبُ. صحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وصاحِبُ «التَّصْحيحِ» ، وغيرُهم. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «تَجْريدِ العِنايَةِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يتحَتَّمُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وهما وَجْهان في «الكافِى» ، و «البُلْغَةِ» .
فائدتان؛ إحْداهما، لا يسْقُطُ تحَتُّمُ القَتْلِ على كِلا الرِّوايتَيْن، ولا يسْقُطُ تحَتُّمُ القَوَدِ في الطَّرَفِ، إذا كان قد قتَل. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقال في «المُحَرَّرِ» : ويَحْتَمِلُ عندِى أَنْ يسْقُطَ تحُتُّمُ قوَدِ طَرَفٍ بتَحَتُّمِ قَتْلِه.