فهرس الكتاب

الصفحة 13797 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فأمَّا الَّذِي يَسْحَرُ بالأَدويَةِ، والتَّدْخِينِ، وسَقْيِ شَيْءٍ يَضُرُّ، فلا يَكْفُرُ ولا يُقْتَلُ، ولَكِنْ يُعَزَّرُ. هذا المذهبُ. وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِب» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «الهادِي» ، و «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال القاضي، والحَلْوانِيُّ: إنْ قال: سِحْرِي ينْفَعُ، وأقْدِرُ على القَتْلِ به. قُتِلَ ولو لم يَقْتُلْ به. فعلى المذهبِ، يُعَزَّرُ تعْزِيرًا بَليغًا بحيثُ لا يبْلُغُ به القَتْلَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: له تعْزِيرُه بالقَتْلِ.

قوله: ويُقْتَصُّ منه إنْ فَعَلَ ما يُوجِبُ الْقِصاصَ. وكذا قال كثيرٌ مِن الأصحابِ. وقال في «الفُروعِ» : ويُقادُ منه إنْ قتَلَ غالِبًا، وإلَّا الدِّيةُ. وكذا قال المُصَنِّفُ، وغيرُه، في كتابِ الجِناياتِ. وتقدَّم ذلك مُحَرَّرًا هناك في القِسْمِ الثَّامِنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت