ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الكافِي» . قال ابنُ رَزِينٍ في «نِهايتِه» : يُباحُ اليَرْبُوعُ. والرِّوايةُ الثانيةُ، يحْرُمان. وجزَم في «الوَجيزِ» بتَحْريمِ اليَرْبُوعِ. وقال القاضي: يحْرُمُ الوَبْرُ. وأَطْلقَ الخِلافَ في «المُحَرَّرِ» .
فوائد؛ الأولى، في هُدْهُدٍ وصُرَدٍ، رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي» [1] ، و «الفُروعِ» ، و «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ؛ إحْداهما، يحْرُمان. قال النَّاظِمُ: هذه الرِّوايَةُ أوْلَى. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وجزَم به في «المُنْتَخَبِ» ، في الأُولَى. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يَحْرُمُ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» .
الثَّانيةُ، في الغُدافِ [2] والسِّنْجابِ وَجْهان. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛
(1) في الأصل: «الحاويين» .
(2) الغداف: طائر مثل الغراب ضخم الجناحين، يقال إنه غراب القيظ.