ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحدُهما، يحْرُمان. صحَّحه في «الرِّعايةِ الكُبْرَى» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وجزَم في «الوَجيزِ» بتَحْريمِ الغُدافِ. قال أبو بَكْرٍ في «زادِ المُسافرِ» : لا يؤْكَلُ الغُدافُ. [وقال الخَلَّالُ: الغُدافُ مُحَرَّمٌ. ونسَبَه إلى الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. والوَجْهُ الثَّاني، لايحْرُمان. وجزَم في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» بأنَّ الغُدافَ] [1] لا يَحْرُمُ. وقال القاضي: يَحْرُمُ السِّنْجابُ. ومال المُصَنِّفُ، والشًارِحُ إلى إباحَةِ السِّنْجابِ.
الثَّالثةُ، قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : في السِّنَّوْرِ والفَنَكِ [2] وَجْهان؛ أصحُّهما، يَحْرُمُ.
الرَّابعةُ، في الخُطَّافِ وَجْهان. وأطْلَقهما في «التَّبْصِرَةِ» ، و «الرّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «المُحَرَّرِ» . وجزَم في «النَّظْمِ» ، في مَوْضِع بالتَّحْريمِ، وقال في مَوْضعٍ آخَرَ: الأَوْلَى التَّحْريمُ. وجزَم به في «المُغْنِي» ،
(1) سقط من: الأصل.
(2) وهو ضرب من الثعالب، فروته أجود أنواع الفراء.