وَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ ذَلِكَ مِنْهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُرْسِلَ، وينْزَجِرَ إذا زُجِرَ، لا في حالِ مُشاهدَتِه للصِّيدِ.
قوله: وإذا أَمْسَكَ لم يَأْكُلْ، ولا يُعْتَبَرُ تَكْرارُ ذَلكَ منه. وهو المذهبُ. اخْتارَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وغيرُه. وجزَم به في «الهِدايةِ» ، [و «الخِلافِ» له] [1] ، و «المُذْهَبِ» ، و [ «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ] [2] ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: يُعْتَبَرُ التَّكْرارُ. وهو ظاهِرُ ما قطَع به في «الحاويَيْن» . فعلى هذا، هل يُعْتَبَرُ تَكْرارُه ثَلاثًا، فيُباحُ في الرَّابعةِ؟ وهو الصَّحيحُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ في
(1) في الأصل: «الجلاله» .
(2) سقط من: الأصل.