ابنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ.
وَمَا أَصَابَه فَمُ الْكَلْبِ، هَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به القاضي في «الجامِعِ» ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، والشِّيرَازِيُّ، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِي» ، وصاحِبُ «البُلْغَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرُهم. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فيهما. وجزَم به في «النَّظْمِ» ، في الصَّدْمِ. وقدَّمه في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قال في «الخُلاصةِ» : لم يحِلَّ في الأصحِّ.
وقال ابنُ حامِدٍ: يُباحُ. وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. واخْتارَه أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ. وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، وأطْلَقهما في «النَّظْمِ» ، في الخَنْقِ.
قوله: وما أَصابَ فَمُ الكَلْبِ، هل يَجِبُ غَسْلُه؟ على وجْهَين. وهما روايَتان.