ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ. وكذا لو حلَف بسُورَةٍ منه، أو آيَةٍ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ: هذا قِياسُ المذهبِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي