ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.
وعنه، عليه بكُلِّ آيَةٍ كفَّارَةٍ. وهو الذي ذكَرَه الخِرَقِيُّ. قال في «الفُروعِ» : ومَنْصوصُه، بكُلِّ آيَةٍ كفَّارَةٌ إنْ قَدَرَ. قال الزَّرْكَشِيُّ: نصَّ عليه في رِوايةِ حَرْبٍ وغيرِه. وحَمَلَه المُصَنِّفُ على الاسْتِحْبابِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقولُ الإِمامِ أحمدَ للوُجوبِ أَقْرَبُ؛ لأنَّ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، إنَما نقَلَه لكفَّارَةٍ واحدةٍ عندَ العَجْزِ. انتهى.