ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: مَحَلُّ ذلك إذا عقَد اليمينَ على [1] زَمَنٍ ماضٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وقطَعُوا به. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: وكذا لو عقَدَها على [2] مُسْتَقبَلٍ ظانًّا صِدْقَه، فلم يَكُنْ، كمَن حَلَفَ على غيرِه يَظُنُّ أنَّه يُطِيعُه، فلم يفْعَلْ، أو ظَنَّ المَحْلوفُ عليه خِلافَ نِيَّةِ الحالِفِ، ونحو ذلك. وقال: إنَّ المَسْأَلةَ على رِوايتَين، كمَنْ ظنَّ امْرَأَةً أجْنَبِيَّةً، فطَلَّقها، فبانَتِ امْرَأَتَه ونحوَها ممَّا يتعَارَضُ فيه التَّعْيِينُ الظَّاهِرُ والقَصْدُ؛ فلو كانت يمِينُه بطَلاقٍ ثَلاثٍ، ثم قال: أنتِ طالِقٌ. مُقِرًّا بها أو مؤَكدًا له [3] ، لم يقَعْ، وإنْ كان مُنْشِئًا، فقد أوْقعَه بمَن يظُنُّها أجْنَبِيَّةً، ففيها الخِلافُ. انتهى. ومِثْلُه في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه بحَلِفِه أنَّ المُقْبِلَ [4] زيدٌ، أو ما كانَ كذا، وكان كذا، [فكمَنْ فعَل مُسْتَقْبَلًا ناسِيًا] [5] .
(1) في ط، ا: «في» .
(2) في ط، ا: «في زمن» .
(3) سقط من: الأصل.
(4) في النسخ: «المستقبل» . وانظر الفروع 6/ 345.
(5) سقط من: ط، وبعده في الأصل: «قال في «الفروع» وقطع جماعة بحنثه في عتق وطلاق. زاد في «التبصرة» مثله في المسألة التي بحدها، وكل يمين مكفرة كاليمين بالله تعالى. قال الشيخ تقي الدين: حتَّى عتق وطلاق، وأن هل فيهما لغو على قولين في مذهب الإمام أحمد. قال في «الفروع» ومراده ما سبق».