وَإِنْ سَبَقَتِ الْيَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ إِلَيهَا، كَقَوْلِهِ: لَا وَاللهِ. وَبَلَى وَاللهِ. في عُرْضِ حَدِيثِهِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا وغيرِه.
قوله: وإنْ سَبَقَتِ اليَمِينُ على لِسانِه مِن غيرِ قَصْدٍ إِليها، كَقَوْلِه: لا واللهِ. وبلى واللهِ. في عُرْضِ حَدِيثه، [فلا كَفَّارَةَ عليه. هذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» ] [1] : فلا كفَّارَةَ على الأصحِّ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ،
(1) سقط من: الأصل.