ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه، أنَّه يَحْنَثُ إذا باعَ بَيعًا صحيحًا بشَرْطِ الخِيارِ. وهو كذلك، وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وقال القاضي في «الخِلافِ» : لو باعَ بشَرْطِ الخِيارِ، هل يَحْنَثُ؟ يَنْبَنِي على نَقْلِ المِلْكِ وعَدَمِه. وأنْكَرَ ذلك المَجْدُ عليه. ذكَرَه في «القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والخَمْسِين» .
فائدة: لو حلَف لا يَحُجُّ، فحَجَّ حَجًّا فاسِدًا، حَنِثَ. قاله في «الفُروعِ» ، [و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، وغيرِهم] (1) .