ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلَّا أنْ يُضِيفَ اليَمِينَ إلَى شيءٍ لا يُتَصَوَّرُ فيه الصِّحَّةُ، مثلَ أنْ يَحْلِفَ لا يَبِيع الخَمْرَ أو الحُرَّ، فيَحْنَثُ بصُورَةِ البَيعِ. هذا المذهبُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا أَوْلَى. قال في «الفُروعِ» : حَنِثَ في الأصحِّ. وصحَّحه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقيل: لا يَحْنَثُ مُطْلَقًا. وهو احْتِمالٌ في «المُغْني» ، و «الشَّرْحِ» .