وَإِنْ أعَارَهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا عِنْدَ أبِي الْخَطَّابِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ أعارَه لم يَحْنَثْ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم القاضي، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «الكافِي» وغيرِه. وصحَّحه في «المُغْنِي» وغيرِه. وقيل: يَحْنَثُ. قدَّمه في «الهِدايَةِ» . وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «المُحَرَّرِ» . وصحَّحه في «الخُلاصَةِ» . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الحاوي» ، و «الرِّعايتَين» ، و «النَّظْمِ» .