ـــــــــــــــــــــــــــــ
[وهو المُكْرَهُ] [1] ، وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وعنه، أنَّه يَحْنَثُ، وهو وَجْهٌ في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . فعلى المذهبِ، يَحْنَث بالاسْتِدامَةِ. على الصَّحيحِ. وقيل: لا يَحْنَثُ. وتقدَّم بعضُ أحْكامِ المُكْرَهِ في آخِرِ بابِ تعْليقِ الطلاقِ بالشُّروطِ. فعلى الوَجْهِ الثَّاني في المَسْألةِ الأُولَى -وهو احْتِمالُ المُصَنِّف- لو اسْتَدامَ، ففي حِنْثِه وَجْهان. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَررِ» ، و «النَّظْمِ» ،
(1) سقط من: الأصل.