وَإنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ، أو لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا، فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيهِ قَبْلَ الْغَدِ، حَنِثَ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ. وَيَحْتَمِلُ أنْ لَا يَحْنَثَ. وإنْ مَاتَ الْحَالِفُ، لَمْ يَحْنَثْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الزَّرْكَشِيِّ» ؛ أحدُهما، يَحْنَثُ. قدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» ، وهو الصَّوابُ. والثَّاني، لا يَحْنَثُ.
قوله: وإنْ حلَف لَيَشْرَبَنَّ الماءَ، أو لَيَضْرِبَنَّ غُلامَه غَدًا، فتَلِفَ المحْلُوفُ عليه