ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو جُنَّ الحالِفُ فلم يَفِقْ إلا بعدَ خُروجِ الغدِ، وإنْ ماتَ في الغَدِ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يَحْنَثُ. نصَّ عليه. قال الزَّرْكَشِىيُّ [1] : المذهبُ أنَّه يَحْنَثُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يَحْنَثُ مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وقيل: إنْ تمَكنَ مِن ضَرْبِه، حَنِثَ، وإلَّا فلا. قال الزَّرْكَشِي: ولم أرَ هذه
(1) في الأصل: «في الفروع» .