ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومَنها، لو ضرَبَه بعدَ مَوْتِه، لم يَبَرَّ.
ومنها، لو ضرَبَه ضَرْبًا لا يُؤْلِمُه، لم يَبَرَّ أيضًا.
ومنها، لو جُنَّ الغُلامُ وضرَبَه، بَرَّ.
قوله: وإنْ ماتَ الحالِفُ، لم يَحْنَثْ. إذا ماتَ الحالِفُ، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يكونَ موْتُه قبلَ الغَدِ، أو في الغَدِ؛ فإنْ ماتَ [1] قبلَ الغدِ، لم يَحْنَثْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : لم يَحْنَثْ في الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» ، والخِرَقِيُّ، والزَّ ركَشِيُّ، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ. وقيل: يَحْنَثُ. وكذا الحُكْمُ
(1) سقط من: الأصل.