ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . واختارَه ابنُ الزَّاغُونِيِّ، والآمدِيُّ، وغيرُهما. وعنه، أنَّها سُنَّةٌ. اختارَها أبو بَكْرٍ عبدُ العزيزِ، كخارِجِ الصَّلاةِ. ونقل أبو زُرْعَة رُجوعَه عن هذه الرِّوايِة. وأطْلَقَهُنَّ في «المسْتَوعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» . وتقدَّم هل تجبُ الصَّلاةُ عليه، صلوات اللهِ وسلامُه عليه، أو تُسْتَحَبُّ خارِجَ الصَّلاةِ، عندَ قولِه: وإنْ شاءَ قال: كما صَلَّيْتَ على إبْراهِيم.
قوله: والتَّسليمَةُ الثَّانية في رِوايةٍ. وكذا قال في «الهادِي» ، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ» . وهذه إحْدَى الرِّواياتِ مُطْلَقًا. جزَم بها في «الإفاداتِ» ، و «التَّسْهيلِ» . قال القاضي: وهي أَصَحُّ. وقال في «الجامِعِ الصَّغِيرِ» : وهما واجِبان، لا يَخْرجُ مِن الصَّلاةِ بغيرِهما. وصحَّحَها ناظِمُ المُفْرَداتِ، وهو منها. وقدَّمها في «الفائقِ» . والرِّواية الثَّانيةُ، أنَّها رُكْنٌ مُطْلَقًا كالأولَى. جزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «الهِدايَةِ» ، في عَدِّ الأرْكانِ. وقدَّمه في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «النَّظْمِ» ،