ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمْكنَه إصْلاحُ الصَّلاةِ بإشارَةٍ ونحوِها، فتَكَلَّمَ، فقال في المذهب وغيرِه: تَبْطُلُ. والرِّوايَةُ الثَّانية، تَبْطلُ. وهي المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قالَه المَجْدُ وغيرُه، منهم أبو بَكْرٍ الخَلَّالُ، وأبو بَكْرٍ عبدُ العزيزِ، والقاضى أبو الحُسَيْنِ. قال المَجْدُ: هي أظْهَرُ الرِّواياتِ. وصحَّحَه النَّاظِمُ، وجزَم به في «الإيضاحِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرِّرِ» ، و «الفائقِ» . والثَّالِثَةُ، تَبْطُل صَلاةُ المأمُوم، دُونَ الإمامِ. اخْتارَها الْخِرَقِيُّ. فعلَى هذه، المُنْفَرِدُ كالمأْموم. قالَه في «الرِّعايَةِ» . وهو ظَاهرُ كلامِه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وعنه رِوايةٌ رَابِعَةٌ، لَا تَبْطُلُ إذا تكَلَّمَ لمَصْلَحَتِها سَهْوًا. اخْتارَه المَجْدُ في «شَرْحِه» ، وفي «المُحَرَّرِ» ، وصاحِبُ «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الفائِق» . ونصَرَه ابنُ الجَوْزِي.