فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والشيخُ تَقِيُّ الدِّين في «شَرْحِ العُمْدَةِ» ، وغيرهم. وقيل: لا يَحْرُمُ. اخْتارَه ابنُ عَقِيل، وهو مُقْتَضىَ اخْتيارِ الشيخِ تَقِي الدين بطريقِ الأوْلَى. وأطْلَقَهما في «الفُرُوعِ» ، و «ابنِ تَميم» . ويَسِيرة لحاجَةٍ، فلا تُباحُ، على الصَّحيح من المذهب. نصَّ عليه، وقطَع به في «الهدَاية» ، و «فُروعِ أبي الحسين» ، و «خِصَالِ ابنِ البَنَّا» ، و «الخُلاصَةِ» ، وغيرهم. وقدَّمه ابنُ رَزِين، وابنُ عُبَيدان، و «مَجْمَع البَحْرَين» ، و «الحاوي الكبير» ، والشيخُ تَقِيُّ الدين في «شَرْحِ العُمْدَةِ» ، وغيرهم. وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُذْهَبِ» ، و «إدْراكِ الغايَة» ، و «الوَجيزِ» ، و «التَّلْخِيص» ، و «البُلْغةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتخَبِ» ، وغيرهم. قال في «التَّلْخيص» ، و «البُلْغَةِ» : وإنْ كان التَّضْبِيبُ بالفضَّةِ، وكان يسيرًا على قَدْرِ حاجَةِ الكَسْرِ فَمُباحٌ. قال الناظِمُ: وهو الأقْوى. قال في «تَجْريد العِنايَة» : لا تُباحُ اليسيرةُ لزِينةٍ في الأظْهَرِ. وقيل: لا يَحْرُمُ. اخْتارَه جماعة من الأصحابِ، قاله الزَّرْكَشِي؛ منهم القاضي، وابنُ عَقِيل، والشيخُ تَقِي الدِّين. قال في «الفائقِ» : وتُباحُ اليسيرةُ لغيرِها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت