ـــــــــــــــــــــــــــــ
المنْصوص. وقدَّمَه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغير» ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ في المُسْتَثْنَى. وأطْلَقَهُما في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وابنُ تَمِيم؛ فقال: في اليَسيرِ، لغيرِ حاجَةٍ أو لحاجَةٍ، أوْجُهٌ؛ التَّحْريمُ، والكَراهَةُ، والإباحَةُ. وقيل: فرق بين الحَلْقَةِ ونحوها وغيرِ ذلك، فيَحْرُمُ في الحَلْقَةِ ونحوها دود غيرِها. واخْتارَه القاضي أيضًا في بعضِ كتُبِه، وتقَدَّمَ النَّصُّ في الحَلْقَةِ.
تنبيه: فعلى القوْلِ بعَدمِ التَّحْريمِ يباحُ، على الصَّحيحِ من المذهب. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيل. وجزَمَ به صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، والشِّيرازِيُّ، والمُصَنِّفُ في «الكافِي» ، و «الرِّعاية الصُّغْرى» ، و «الحاويَين» ، وغيرهم. وقدَّمَه في «الرِّعاية الكبرى» . وقيل: يُكْرَهُ. جَزَمَ به القاضي في «تَعْليقه» .
فائدة: حَدُّ الكثيرِ ما عُدَّ كثيرًا عرْفًا، على الصَّحيحِ من المذهب. وقيل: ما اسْتَوْعَبَ أحَدَ جوانبِ الإناءِ. وقيل: ما لاح على بُعْدٍ.
تنبيه: شمِلَ قولُه: والمُضَبَّبَ بهما. الضَّبَّةَ مِن الذّهبِ، فلا تُباحُ مُطْلقًا. وهو الصَّحيحُ مِن المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم.