ـــــــــــــــــــــــــــــ
المسْجِدِ، اسْتُحِبَّ له إعادَتُها.
قوله: وهل يَجُوز في الثلاثةِ الباقية؟ على رِوايتَين. يعنِي، هل يجوز فعلُ صلاةِ الجنازَةِ ورَكْعَتَيِ الطوافِ، وإعادةُ الجماعَةِ، في الأوْقاتِ الثلاثةِ الباقيَة؟ وأطْلَقَهما ابنُ مُنجَّى في «شرحِه» ، وابنُ تَميم، والزركَشي، والمَجْد في «شرحِه» ، و «الخلاصَةِ» . الصحيحُ منَ المذهبِ، جواز فعلِ ركْعَتَي الطَّوافِ، وإعادَةُ الجماعةِ في هذه الأوْقاتِ الثلاثةِ أيضًا. جزَم به في «التلْخيص» ، و «الوجيزِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المذهب» ، و «المحَرر» ، و «مَسْبُوكِ الذهبَ» . وقدَّمه في «الْفروعِ» ، و «الرعايةِ الكبْرى» ، وغيرِهم. واخْتارَه الشيخُ تقي الدين، وصاحِب «الفائقِ» . قال ابن تميم: وقطَع به بعض أصحابِنا. واخْتارَ