ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن عَقيل جوازَ إعادة الجماعة فيها. والرواية الثانية، لا يجوزُ. قال في «مجْمَع البَحرَين» : لا يجَوز في أقْوَى الرَّوايتين. وصحّحه في «النظْمِ» ، و «التصحيح» ، والقاضي، وأبو الخطابِ، و «الشرح» . والصحيح مِنَ المذهبِ، لا تجوز صلاة الجِنازَةِ في هذه الأوقاتِ الثلاثة. قال في «مجْمَع البَحرَين» : لا تجوز صلاة الجنازَةِ في الأشْهرِ. وصحَّحه في «النَّظْم» ، و «التصحيحِ» . وقدَّمه في «الفروعِ» ، و «المغْني» ، و «الشرَّحَ» ، ونصراه. وقدمه في «المحرر» . ذكَرَه في الصَّلاة على الجِنازَة. والرواية الثانية، تجوز. جزَم به في «الوَجيزِ» . واخْتارَه الشيخ تقي الدينِ، وصاحب «الفائقِ» .