فهرس الكتاب

الصفحة 1895 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: يجوزُ. فعلى المذهب، لو شرَع في التطوُّعِ المُطلقِ، فدخَل وقْتُ النَّهْي وهو فيها، حَرُم. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفروعِ» . وقيل: لا يَحرم. وهو ظاهر كلامِ الخرقِي، فإنه قال: ولا يَبْتديء في هذه الأوْقاتِ صلاةً يتَطَوَّعُ بها. وكذا قال في «المُنور» ، و «المُنْتَخَبِ» . وقطَع به الزركشِي، لكنْ قال: يُخفِّفها. واقْتَصَر عليه ابنُ تَميم. وهو الصوابُ. وعلى المذهبِ، لو ابتدَأ التطَوعَ المُطْلقَ فيها، لم ينْعَقِد. على الصَّحيح مِن المذهبِ. جزَم به في «الوَجيز» ، والمَجدُ في «شرحه» ، و «الرعاية الصغرى» ، و «الحاويَين» ، و «الزركشِي» ، و «القَواعِدِ الفقهية» في التاسِعَةِ، و «مجْمع البَحرَين» . قال ابن تَميم، وصاحِبُ «الفائق» : لم تنْعقِد، على الأصح. قال في «التلْخيص» : لم تنعقد على الصحيح منَ المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت