ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَميم». قال في «الهداية» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايَةِ الصغرى» ، و «الحاويين» ، وغيرِهم: وللعَجُوزِ والبرزَةِ [1] حضور جمع الرجالِ. قال في «المحرر» : ولا يكْرَهُ أنْ تَحضر العَجائِز جمع الرجالِ. وعنه، يباحُ مُطْلَقا. وهو ظاهرُ ما جزم به في «المُنوِّرِ» . قال ابن تَميمٍ: وظاهِر كلام الشيخِ، يعنِي به المُصَنفَ، لا يكْرَهُ. وهو أصح. وقدَّمه في «الفروعِ» . وعنه، يباحُ في القرض. واخْتار ابن هبَيَرةَ، يُسْتَحَب لهن. وقيل: يَحرُمُ في الجمعة. قال في «الفُروعِ» : ويتوجهُ في غيرِها مِثْلُها.
(1) البرزة من النساء: الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم.