وَلَهُ فعلُها فِي بَيتهِ فِي أصح الروَايَتَين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: حيثُ قلْنا: يسْتَحَبّ لها، أو يباح الصلاة جماعة. فصَلاتها في بيتِها أفْضَل بكل حال، بلا نِزاع. كما قال المُصَنِّف بعدَ ذلك: وبيتها خير لها. ويأتِي في كلام المُصَنف، إذا استأذنتِ المرأة إلى المسْجِدِ.
قوله: وله فِعلُها في بَيته في أصحِّ الروايتَين. وكذا قال في «التلْخيص» ، و «البلْغةِ» ، و «مجمع البحرين» . قال في «الشرحِ» ، و «النظْمِ» : هذا الصحيح مِنَ المذهبِ. وصحّحه في «الحاوي» وغيرِه. وقدمه في «الفروع» و «الكافي» ، و «الرعايَة الكبْرى» ، و «ابنِ تميم» ، وغيرهم. قال المَجد في «شرحه» : هي اخْتِيار أصحابِنا، وهي عندِي بعيدَة جدًّا إنْ حمِلَتْ على ظاهرها. والروايَة الثانية، ليس له فعلها في بيتِه. قدمه في «الحاوي» .
فائدتان؛ إحدَاهما، تنْعَقد الجماعة باثنَين، فإنْ أمَّ الرجل عبده أو زَوْجتَه، كانا جماعةً كذلك، وإنْ أم صَبيا في النفْل، جازَ، وإنْ أمَّه في الفرض، فقال أحمد: لا يكونُ مسْقطًا له؛ لأنه ليس مِن أهْلِه. وعنه، يصح، كما لو أم رجلًا مُتنَفلا. قاله