فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في «الكافِي» [1] . الثانية، الصّحيحُ مِن المذهبِ، أن فعلَها في المسْجدِ سنة؛ وصححه في «الحاوي» وغيرِه. وقدمه في «الفروعِ» ، و «الرعايَة» ، و «ابن تميم» ، وغيرِهم. وعنه، فرض كِفايَةِ. جزَم به في «المُنَور» . وقدَّمه في «المحرر» . قال في «الفروعِ» : قدمه في «المحَرَّر» لاستِبْعادِه أنها سنَّة. ولم أجد أحدًا صرح به غيرَه. قال في «النكَتِ» : ولم أجد أحدًا مِنَ الأصحابِ قال بفرض الكِفاية قبل الشيخِ مجْدِ الدين. قال: وكلامه في «شرحِ الهدايَةِ» يدل على أنه هو لم يَجِد أحدًا منهم قال به. وعنه، واجِبَةٌ على القَريب منه. جزَم به في «الإفاداتِ» . وقدمه في «الرعايةِ الصغْرى» ، و «الحاوي الكَبِير» . وقال في «الرعايَةِ الكُبْرى» : وقيل: لا يصِحُّ في غير مسْجدٍ مع القدرَة عيه. وقلت: وهو بعيد. انتهى. وقيل: شرط للصِّحَةِ. فال في «الحاوي الكَبِير» : وفيه بعد. قال في «الرعايةِ الكبْرى» : وقلت: وهو بعيد. قال الشيَّخَ تَقي الدينِ: ولو لم يُمكنْه إلَّا بمشْيِه في مِلْكِ غيرِه، وإنْ كان بطَريقه منْكر، كغِنَاءٍ، لم يدَع المسْجدَ، وينكِره. نقَله يَعقُوب.

(1) انظر: الكافي 1/ 174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت