فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 14346

وَفِي الْآخَرِ، هُمَا سَوَاءٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الغايَةِ». الوَجْهُ الثَّاني، هما سَواءٌ. اخْتارَه القاضي. وقدَّمه في «المسْتَوْعِب» . وقيل: الأعْمَى أوْلَى مِنَ البَصِيرِ. وهو رِوايةٌ عن أحمدَ في «الرِّعايَةِ» وغيرِها.

فائدة: لو كان الأعْمَى أصَمَّ، صحَّتْ إمامَتُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» . وصحَّحه فيهما. وقدَّمه في «الشَّرْحِ» , و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» . وقال بعضُ الأصحابِ: لا يصِحُّ. وجزَم به في «الإِيضاحِ» . وأطْلقَهما في «الفُروعِ» ، و «ابن تَميمٍ،» و «النَّظْمِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِي الصَّغِير» .

فائدة: لو أَذِنَ الأفْضَلُ للمَفْضولِ، ممِّن تقدَّم ذِكْرُه، لم تُكْرَهْ إمامَتُه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: تُكْرَهُ. وهو رِوايةٌ في صاحِبِ البَيْتِ، وإمامِ المسْجِدِ, كما تقدَّم. وفي رِسالَةِ أحمدَ في الصَّلاةِ، رِوايةَ مُهَنَّا [1] ، لا يجوزُ أنْ يقَدِّمُوا إلَّا أعْلَمَهُم وأخْوَفَهُم، وإلَّا لم يَزالُوا في سَفالٍ. وكذا قال في «الغُنْيَةِ» .

(1) انظر: الصلاة وما يلزم فيها، للإمام أَحْمد 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت