ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجُمُعَةِ وغيرِها في تقْديمِ الفاسقِ. فعلى المذهبِ، لا يَلْزَمُه إعادَتُها على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «الفروع» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : هي أشْهَرُ. وعنه، مَن أعادَها فمُبْتَدِعٌ مُخالِفٌ للسُّنَّةِ، ليس له مِن فَضْل الجُمُعَةِ شئٌ، إذا لم يَرَ الصَّلاةَ خلْفَه. وعنه، يعيدُها. جزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «مسْبُوكِ الذَّهَب» . وصحَّحَه ابن عَقِيلٍ وغيرُه. قال الزَّرْكَشِيُّ: فيُعادُ على المذهبِ. قال في «الحاوِيَيْن» : هذا الصَّحيحُ عندِي. وصحَّحه في «مَجْمَع البَحْريْن» . قال