فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في «الفروعِ» : ذكَر غيرُ واحدٍ الإعادةَ ظاهرَ المذهبِ كغيرِها. قلتُ: ممَّن قالَه، هو في «حَواشِيه» . وقدَّمه في «الرِّعايتيْن» . نقَل ابنُ الحَكَم [1] ، أنَّه كان يُصَلِّي الجُمُعَةَ، ثم يُصَلِّي الظُّهْرَ أرْبَعًا. قال: فإِنْ كانتِ الصَّلاةُ فَرْضًا، فلا تَضُرُّ صلاِتِي، وإنْ لم تكُنْ، كانتْ تلك الصَّلاة ظُهْرًا أرْبَعًا. ونقَل أبو طالِبٍ، أيُّما أَحَبُّ إليك؛ أُصَلِّي قبلَ الصَّلاةِ أو بعدَها؟ قال: بعدَ الصَّلاةِ، ولا أُصَلِّي قبْل. قال القاضي في «الخِلافِ» : يصَلِّي الظُّهْرَ بعدَ الجُمُعَةِ ليَخْرُجَ مِنَ الخِلافِ. وأطْلقَ الرِّوايتَيْن، وهما، الإعادةُ، وعدَمُها، ابنُ تَميمٍ.

فائدة: ألْحَقَ المُصَنِّف بالجُمُعَةِ صلاةَ العِيدَيْن. وتابَعَه في «الشَّرْحِ» ،

(1) هو مُحَمَّد بن الحكم الأحول، أبو بكر. تقدمت ترجمته في الجزء الأول صفحة 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت