فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 14346

ولَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرأَةِ وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ، وَلَا لِلْخَنَاثَى،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الحاوِيَيْن» . وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : إنْ كان في وجوبِه عندَ المأمومِ رِوايَتان، ففي صَلاتِه خلفَه رِوايتانِ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال.

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ في هذه المسْألَةِ، إذا علِمَ المأْمومُ وهو في الصَّلاةِ. فأمَّا إذا عَلِمَ بعدَ سلامِه، فلا إعادةَ. هذا هو الصَّحيحُ. قال في «الفُروعِ» : لا يُعيدُ. وهو الأصَحُّ. وقدَّمه في «الرِّعايَة» . وقيل: يُعيدُ أَيضًا.

فائدة: لو تَرك المُصَلَّى رُكْنًا أو شرْطًا مُخْتلَفًا فيه، بلا تأْويلِ ولا تقْليدٍ، أعادَ الصَّلاةَ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ذكَرَه الآجُرِّي إجْمَاعًا. وعنه، لا يُعيدُ. وعنه، يُعيدُ اليَوْمَيْنِ والثَّلاثةَ. قال في «الفُروعِ» : وعنه، لا يُعيدُ إنْ طالَ.

قوله: ولا تصِحُّ إمامة المرأةِ للرِّجَالِ. هذا المذهب مُطْلَقًا. قال في «المُسْتَوْعِبِ» : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب. ونصَره المُصَنِّف. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَبْدُوسِ في «تذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَة» ، و «الإفاداتِ» . وقدَّمه في «الفُروعَ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، و «الشَّرْحِ» و «الفائقِ» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» ، وغيرهم. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وعنه، تصِحُّ في النَّقْلِ. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ. وعنه، تصِحُّ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت