فهرس الكتاب

الصفحة 2025 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التَّراويحِ. نصَّ عليه. وهو الأشْهَرُ عندَ المُتقَدِّمِين. قال أبو الخَطَّابِ: وقال أصحابُنا: تصِحُّ في التَّراويح. قال في «مَجْمَعِ البَحْريْن» : اخْتارَه أكثرُ الأصحاب. قال الزَّرْكَشيُّ: منصوصُ أحمدَ واخْتِيارُ عامَّةِ الأصحابِ، يجوزُ أن تؤُمَّهم في صَلاةِ التَّراويحِ. انتهى. وهو الذى ذكَره ابنُ هُبَيْرَة عن أحمدَ [1] . وجزَم به في «الفُصولِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «البُلْغَةِ» . وقدَّمه في «التَّلْخيصِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. ويأْتِي كلامُه في «الفروعِ» . قال القاضي في «المُجَرَّدِ» : لا يجوزُ في غيرِ التَّراويحِ. فعلى هذه الرِّوايَةِ، قيل: يصِحُّ، إنْ كانتْ قارِئةً وهم أُمّيُّون جزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «الفائقِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» و «الحاوِيَيْن» . قال الزَّرْكَشِيُّ: وقدَّمه ناظمُ «المُفْرَدات» ، و «الرِّعايَة الكُبْرى» . وقيل: إنْ كانتْ أقْرأ مِنَ الرِّجالِ. وقيل: إن كانت أقْرأ وذا رَحِمٍ. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» . وقيل: إنْ كانت ذا رَحِمٍ أو عجوزًا.

(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة 1/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت