ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَجْدُ، و «مَجمَعِ البَحْرَيْن» . وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، وذكَره ابنُ عَقِيل، و «الحاوِي الصَّغِير» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، و «الإِفاداتِ» . واخْتارَه أبو جَعْفرٍ، وأكثرُ الأصحابِ. قالَه في «التَّصْحيحِ الكبِيرِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا تصحُّ في النَّفْلِ أَيضًا. قال في «الوَجيزِ» : ولا تصِحُّ إمامَةُ صَبيٍّ ولا امرأةٍ إلَّا بمثلِهم. وأطْلقهما في «التَّعْليقِ الكَبِير» ، و «انْتِصارِ أبِي الخَطَّابِ» ، و «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» .
فائدة: قال في «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ الأُصولِيَّةِ» ، تبعًا لصاحِبِ