فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 14346

وَلَبَنُ الْمَيتَةِ وَإنْفَحَتُهَا نَجِسٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوَجْهَين. وصَحَّحَه في «الحَواشِي» ، و «الرِّعايتَين» . قال ابنُ عُبَيدان: اشْتِراطُ الغَسْلِ أظْهَرُ. وقيل: لا يُشْتَرَطُ. وأطْلَقَهما في «الكافِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «التَّلْخِيص» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوي الكبير» ، و «ابنِ تميمٍ» ، و «الفائقِ» . ومنها، لا يَحْصُل الدَّبْغُ بنَجِسٍ، على الصَّحيحِ من المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وقال في «الرِّعايَة الكبرى» : يَحْصُلُ به، ويُغْسَلُ بعدَه. قلت: فيُعايَى بها. ومنها، لو شُمِّسَ أو تُرِّبَ من غيرِ دَبْغٍ لم يَطْهُرْ. قدَّمَه في «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَة الكبرى» ، و «حَواشِي المُحَرَّرِ» . وقَدَّمَه في «الرِّعايَة الصُّغْرى» ، و «الحاوي الكبير» ، في التَّشْميسِ. وقيل: يَطْهُرُ. وأطْلَقَهما ابنُ تَمِيمٍ فيهما. وأطْلَقَهما في التَّشْميسِ، في «الفائقِ» ، و «الفُروع» ، وقال: ويَتَوَجَّهان في تَتْرِيبِه، أو ريحٍ. فكأنَّه ما اطَّلَعَ على الخلافِ في التَّتريب. ومنها، لا يَفْتَقِرُ الدَّبْغُ إلى فِعْلٍ، فلو وقَعَ جِلْدً في مَدْبَغةٍ فانْدَبَغ طَهُرَ.

قوله: ولَبَنُ المَيتَةِ وإنْفَحَتُهَا نَجِسٌ في ظاهرِ المذهب. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، أنَّه طاهِرٌ مُباحٌ. اخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين، وصاحِبُ «الفائقِ» . وجزَمَ به في «نهايِةِ ابنِ رَزِينِ» . وصَحَّحَه في «نَظْمِها» ، وأطْلَقَهما في «الرِّعايتَين» .

فائدة: حُكْمُ جِلْدَةِ الإنفَحَةِ حُكمُ الإنفَحَةِ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت