ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «حَواشِى ابنِ مُفْلِحٍ» : وفيه نظَرٌ. فعلى المذهبِ؛ إنْ كان أكثرُ قصْدِه في سفَرة مُباحًا، جازَ القَصْرُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به المَجْدُ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، وغيرهما. قال في «الفُروعِ» : هو الأصحُّ. وقيل: لا يجوزُ. ولو تَساوَيا في قصْدِه، أو غلَب الحَظْرُ، لم يقْصُرْ قولًا واحدًا.