ـــــــــــــــــــــــــــــ
فوائد؛ إحْداها، لو نقَل سَفَرَه المُباحَ إلى مُحَرَّمٍ، امْتَنَعَ القَصْرُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدمه في «الفُروعِ» ، وغيرِه. واخْتاره المَجْدُ، وغيرُه. وصحَّحه في «مَجْمَع البَحْريْن» ، و «النَّظْمِ» [1] وغيرِهما. قال القاضى، في «التَّعْلِيقِ» : هو ظاهرُ كلامِ أحمدَ. وقيل: له القَصْرُ. وأطْلَقَهما الزَّرْكَشِىُّ. ولو نقَل سفَرَه المُحَرمَ إلى مُباحٍ، كما لو تابَ، وقد بَقِىَ مَسافَةُ قَصْرٍ،
(1) زيادة من: ش.