ـــــــــــــــــــــــــــــ
اخْتارَه في «التَّلْخيص» . وحَكاه في «الفُروعِ» رِوايةً. وقال: هى أظْهَرُ. فعلى المذهبِ؛ إنْ خاف على نفْسِه، قيل له: تُبْ وكُلْ. ويأْتِى في أوَّلِ الحَجْرِ، إذا سافَر وعليه دَيْنٌ يحِلُّ في سفَرِه، أو هو حالٌّ، هل له التَّرخُّصُ أم لا؟
فائدة: قال في «الرِّعَايَةِ الكُبْرى» : لا يتَرخَّصُ مَن قصَد مَشْهدًا، أو مَسْجِدًا غيرَ المَساجدِ الثَّلَاثةِ، أو قصَد قَبْرًا غيرَ قَبْرِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قلتُ: أو نَبِىٍّ غيرِه. وجزَم بهذا في «الرِّعَايَةِ الصُّغْرى» . قال في «التَّلْخيصِ» : قاصِدُ المَشَاهِدِ وزِيارَتها لا يتَرَخَّصُ. انتهى. [وجزَم به في «النَّظْمِ» ] [1] . والصَّحيحُ مِنَ
(1) زيادة من: ش.