ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ، جوازُ التَّرَخُّص. قالَه في «المُغْنِى» وغيرِه. القِسْمُ الثَّانِى، السَّفَرُ المَكْروهُ، فلا يجوزُ القَصْرُ فيه. صرَّح به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وقالَه ابنُ عَقِيل في السَّفَرِ إلى المَشَاهِدِ. قال في «الفُروعِ» : وهو ظاهرُ كلامِ الأصحابِ. قلتُ: قال في «الهِدايَةِ» : إذا سافَر سَفَرًا في غيرِ مَعْصِيةٍ، فلَه أنْ يقْصُرَ. وكذا في «الخُلاصَةِ» . فظاهِرُهما، جَوازُ المسْحِ في السَّفَرِ المَكْروهِ. قال في «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» : ويُسَنُّ لمُسافرٍ لغيرِ معْصِيَةٍ. انتهى. ومَن يُجيزُ القَصْرَ في سفَرِ المَعْصِيَةِ، فهنا بطَريقٍ أوْلَى.
قوله: يَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فرْسَخًا. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ أنَّه يُشْترطُ في جَوازِ القَصْر،