فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: في وقتِ إحْداهما. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ جوازُ الجمْعِ في وَقْتِ الأُولَى كالثَّانيةِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّركَشِىُّ: هو المشْهورُ المعْمولُ به في المذهبِ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : هذا المشْهورُ عن أحمدَ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا يجوزُ الجمْعُ للمُسافِرِ إلَّا في وَقْتِ الثَّانيَة، إذا كان سائِرًا في وَقْتِ الأُولَى. اخْتارَه الخِرَقِىُّ. وحَكاه ابنُ تَميمٍ وغيرُه رِواية. وحمَلَه بعضُ الأصحابِ على الاسْتِحْباب. قالَه في «الحَواشِى» . وقيل: لا يجوزُ الجمْعُ إلَّا لسائرٍ مُطْلَقًا. وقال ابنُ أَبِى مُوسى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت