فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 14346

وَهَلْ يَجُوزُ لأجْلِ الْوَحْلِ، أَو الرِّيِحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ، أَوْ لِمَنْ يُصَلِّى في بَيْتِهِ، أَو فِى مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تحْتَ سَابَاطٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«المُذْهَبِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» . وأطْلَقَهما في «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «خِصَالِ» ابنِ البَنَّا، والطُّوفىُّ في «شَرْحِ الخِرَقِىِّ» ، و «الحاوِيَيْن» . فعلى الثَّانى، لا يجْمَعُ الجُمُعَةَ مع العَصْرِ في محَلٍّ يُبِيحُ الجمْعَ. قال القاضى أبو يَعْلى الصَّغِيرُ وغيره: ذكَرُوه في الجُمُعَةِ. ويأْتى هناك.

قوله: وهل يَجوزُ لأجْلِ الوَحْلِ؟ على وَجْهَيْن. عندَ الأكثر. وهما رِوايَتان عندَ الحَلْوَانِىِّ. وأطْلَقَهُما في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرَحِ» ؛ أحدُهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. قال القاضى: قال أصحابُنا: الوَحْلُ عُذرٌ يُبِيحُ الجَمْعَ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : هذا ظاهرُ المذهبِ. قال ابنُ رَزِين: هذا أظْهَرُ وأقْيَسُ. وصحَّحَه ابنُ الجَوْزِىِّ في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، وصاحِبُ «التَّلْخِيص» ، و «شَرْحِ المَجْدِ» ، و «النَّظْمِ» ، وابنُ تَميمٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت