ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهما رِوايَتان عندَ الحَلْوَانِىِّ. واعلمْ أنَّ الحُكْمَ هنا كالحُكْمِ في الوَحْلِ، خِلافًا ومذهبًا, فلا حاجَةَ إلى إعادَتِه.
فائدة: الصَّحيحُ أن ذلك مُخْتَصٌّ بالعِشاءَيْن. ذكَرَه غيرُ واحدٍ. زادَ في «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، مع ظُلْمَةٍ. وأطْلقَ الخِلافَ، كالمُصَنفِ، في «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» .
قوله: وهل يَجُوزُ لمَن يُصلِّى في بَيتِه، أو في مَسْجدٍ طَرِيقُه تحتَ ساباطٍ؟ على وجْهَيْن. وكذا لو نالَه شئٌ يسيرٌ. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الخلاصَةِ» ،