ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «المحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الحَواشِى» ، و «الفائقِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ؛ أحدُهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. قال القاضى: هذا ظاهرُ كلامِ أحمدَ. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . ونَصَرَه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . قال في «المُنَوِّرِ» : ويجوزُ لمطَرٍ يَبُلُّ الثِّيابَ ليْلًا. وجزَم به في «النَّظْمِ» ، و «نِهايَةِ ابنِ رَزِين» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «شَرْحِ ابنَ رَزِينٍ» . والوَجْهُ الثَّانِى، لا يجوزُ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وصحَّحَه في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» . وهو ظاهِرُ كلامِه في «العُمْدَةِ» ، كما تقدَّم. وقيل: يجوزُ الجمْعُ هنا لمَن خافَ فوْتَ مسْجدٍ أو جماعةٍ، جمَع. قال المَجْدُ: هذا أصحُّ. وجزَم به في «الإفاداتِ» ، و «الحاوِيَيْن» . وقدَّمه في «الرِّعايَتَيْن» ، مع أنَّهم أطْلَقوا الخِلافَ في غيرِ هذه الصُّورَةِ كما تقدَّم. وقدَّم أبو المَعالِى، يجْمَعُ الإِمامُ،