فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويتَوجَّه فيه تخْريجٌ واحْتِمالٌ.

تنبيهان؛ أحدُهما، مفْهومُ قولِه: ولا يُثْقِلُه. أنَّه إذا أثْقَلَه لا يُسْتَحَبُّ حمْلُه في الصَّلاةِ كالجَوْشَنِ. وهو صحيحٌ، بل يُكْرَهُ. قالَه الأصحابُ. الثَّانى، يُسْتَثْنَى مِن كلامِ المُصَنِّفِ ما لا يُثْقِلُه، ولكنْ يمْنَعُه مِن إكْمالَ الصَّلاةِ، كالمِغْفَرِ، أو يؤْذِى غيرَه، كالرُّمْحِ إذا كان مُتَوسِّطًا، فإنَّ حمْلَ ذلك لا يُسْتَحَبُّ، بل يُكْرَهُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب، إلَّا مِن حاجَةٍ. وقد جزَم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ وغيرُهما، بأنَّه لا يُسْتَحَبُّ. وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» : يُكْرَهُ ما يمْنَعُه مِنِ اسْتِيفاءِ الأرْكانِ. قال في «الفُروعِ» : ومُرادُه، اسْتِيفاؤُها على الكَمالِ. وقال في «الفُصولِ» ، في مَكانٍ آخَرَ: إلَّا في حرْبٍ مُباحٍ. قال في «الفُروعِ» : وكذا قال. ولم يسْتَثْنِ في مَكانٍ آخَرَ.

فائدتان؛ إحْداهما، يجوزُ حمْلُ النَّجِسِ في هذه الحالِ للحاجَةِ. جزَم به فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت