وَيَجُوزُ قَبْلَهُ. وَعَنْهُ، لَا يَجُوزُ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ لِلْجِهَادِ خَاصَّةً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وُجوبِها. قال في «الفُروعِ» : فلهذا خرَج الجَوازُ مع الكَراهَةِ، ما لم يُحرِمْ، لعدَمِ الاسْتِقْرارِ.
قوله: ويَجوزُ قبلَه. يعْنِى، وبعدَ الفَجْرِ؛ لأنَّه ليس بوقْتٍ للُّزُومِ على الصَّحيحِ، على ما يأْتِى. وهذا المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : هذا أصحُّ الرِّواياتِ. واخْتارَه المُصَنِّفُ،