ـــــــــــــــــــــــــــــ
وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، وجزَم به. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الفائقِ» ، و «النَّظْمِ» . وعنه، لا يجوزُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» . وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ. وعنه، يجوزُ للجِهادِ خاصَّةً. جزَم به في «الإِفاداتِ» ، و «الكافِى» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» . قال في «المُغْنِى» [1] : وهو الذى ذكَره القاضى. وأطْلَقَهُنَّ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْحِ الطُّوفِىِّ» ، و «الفُروعِ» . وأطْلقَ في «الكافِى» ، في غيرِ الجِهادِ، الرِّوايتَيْن. وقال الطُّوفِىُّ في «شَرْحِه» : قلتُ: ينْبَغِى أنْ يُقالَ: لا يجوزُ له السَّفرُ بعدَ الزَّوالِ أو حينَ
(1) فى: المغنى 3/ 248.