ـــــــــــــــــــــــــــــ
وخُطْبَتَيْن، ولو مِن جُنُب، نَصًّا. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . واخْتارَه الآمِدِىُّ، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ، وابنُ البَنَّا، والمَجْدُ، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الإِفاداتِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وقال: جزَم الأكثرُ بعدَمِ اشْتِراطِ الطَّهارَةِ الصُّغْرى؛ القاضى، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيْهِما» ، والشِّيرازِىُّ، والمَجْدُ، وغيرُهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُشْتَرَطُ لهما الطَّهارَةُ. قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» . قال في «الحَواشِى» : قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وعنه رِوايةٌ ثالثةٌ، يُشْتَرَطُ لهما الطَّهارَةُ الكُبْرى دونَ الصُّغْرى. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه جماعةٌ. قال المُصَنِّفُ: الأشْبَهُ بأُصولِ المذهبِ، اشتراطُ الطَّهارَةِ الكُبْرى. قال في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» : والصَّحيحُ عندِى، أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الجَنابَةِ تُشْترَطُ لهما. قال الشَّرِيف: هو قِياسُ قولِ الخِرَقِىِّ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وكأنَّه أخذَه مِن عدَمِ اعْتِدادِه بأَذانِ الجُنُبِ. وقال في «البُلْغَةِ» : قال جماعةٌ مِنَ