فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 14346

وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ، وَأَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«المُذْهَبِ» : فإنِ انْفَضُّوا ثم عادُوا قبلَ أنْ يَتَطاوَلَ الفَصْلُ، صلَّاها جُمُعَةً. فَمَفْهومه، أنَّه إذا تَطاولَ الفَضلُ، لا يصلِّى جُمُعَةً ما لم يسْتَأْنِف الخُطْبَةَ. وجزَم به في «النَّظْمِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. وصحَّحه في «التَّلْخيصِ» ، وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وقال ابنُ عَقِيل في «الفُصولِ» : إنِ انْفَضُّوا لفِتْنَةٍ أو عدُوٍّ، ابْتَدأها كالصَّلاةِ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا تبْطُل، كالوقْتِ يخرجُ فيها. ويَحْتَمِلُ أنْ يُفَرِّقَ بينَهما، بأنَّ الوقْتَ يتقَدَّمُ ويتَأخَّرُ للعُذْرِ، وهو الجَمْعُ.

قوله: وهل يُشْتَرَطُ لهما الطَّهارةُ، وأن يَتَولَّاها مَن يتولَّى الصَّلاةَ؟ على رِوايتَيْن. أطْلقَ المُصَنِّفُ في اشْتِراطِ الطَّهارَةِ للخُطْبَتَيْن، أعْنِى الكُبْرى والصُّغْرى، الرِّوايتَيْن. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «الشَّرْحِ» ؛ إحْداهما، لا يُشْتَرطان. وهي المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قالَه في «الفُروعِ» . اخْتارَه الأكثرُ. قال في «مَجْمعِ البَحْرَيْن» : لا يُشْترَطُ لهما الطَّهارَتان في أصحِّ الرِّوايتَيْن. اخْتارَه أكثرُنا. قال في «تَجْريدِ العِنايَةِ» :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت